معطيات عن القطاع المصرفي اللبناني

أهمّ القوانين المصرفية والمالية

أهمّ القوانين المصرفية والمالية

منذ العام 1990، تصدر جمعية مصارف لبنان دورياً وضمن سلسلة "ملفات الجمعية" مجموعة "أهمّ التشريعات المالية والمصرفية في لبنان" باللغتين العربية والفرنسية.

 وفي ما يلي لائحة بأهمّ القوانين المصرفية والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي:

  • قانون سرّية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 : إن مديري ومستخدمي المصارف ملزمون بكتمان السرّ المصرفي كتماناً مطلقاً لمصلحة زبائن المصرف وعدم إفشاء أسماء الزبائن وأموالهم والمعطيات المتعلّقة بهم لأيّ شخص أو سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية؛ إمكانية فتح حسابات ودائع مرقَّمة.
  • قانون إجازة فتح حساب مشترك الصادر بتاريخ 19/12/1961 : يمكن للمصارف أن تفتح لزبائنها حساباً مشتركاً يُستعمل بتوقيع أحد أصحاب هذا الحساب منفرداً. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك يتصرّف الشريك والشركاء بكامل الحساب مطلق التصرّف.
  • قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 في 1/8/1963: هذا القانون هو الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي والمالي إذ يرعى تنظيم النقد ودور المصرف المركزي وعملياته، وينظّم عمل المصارف إضافة الى المهن التابعة للمهنة المصرفية.
  • القانون رقم 62/66 الصادر بتاريخ 9/6/1966 : صدقت التدابير الاستثنائية التي اتخذت بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية.
  • القانون رقم 28/67الذي عدّل وأضاف بعض الأحكام المتعلقة بقانون النقد والتسليف، وأنشأ لدى مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف. وأنشأ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كما أن المادة 45 منه أوقفت لمدة خمس سنوات (قابلة التمديد مرة واحدة) الترخيص لمصارف جديدة. وقد مُدّد هذا الحظر لمدة خمس سنوات جديدة بموجب المرسوم رقم 3321/72.
  • التشريعات التي تتضّمن أحكاماً تتعلّق بالمصارف التي تتوقف عن العمل أو الموضوعة اليد عليها إضافة الى التدابير والاجراءات الواجب اتباعها بشأنها: القانون رقم 2/67 مع تعديلاته، المرسوم رقم 7739/67، المرسوم الاشتراعي رقم 8/67، القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663/1979، القانون رقم 110/1991، القانون رقم 628/2004.
  • المرسوم رقم 7977/ 1967 وتعديله بالمرسوم 9471/1968: تحديد الأصول الواجب إتباعها أمام الهيئة المصرفية العليا.
  • المرسوم رقم 11564/1968: تصديق النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
  • المرسوم رقم 1983/1971: تنظيم مهنة مفوّضي الرقابة لدى المصارف
  • القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6102 /1973الذي عدّل بعض أحكام قانون النقد والتسليف وتضمّن تعديلات تهدف بصورة خاصة الى إزالة القيود غير المبرَّرة التي تعيق ممارسة المهنة او تضيّق مجالات الاستثمار. وطالت التعديلات العديد من المواد، منها المواد رقم 76، 102، 105، 152،153، 186 من هذا القانون. أما المادة 174 الجديدة فقد نصّت على وجوب استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان عندما يضع مصرف لبنان التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن العمل المصرفي.
  • قانون إنشاء المنطقة الحرّة المصرفية المنفَّذ بالمرسوم 9976/1975 والمرسوم رقم29/1977 الذي وضع النظام الخاص بها: أعفى هذا القانون والمرسوم المشار اليهما أعلاه الودائع وسائر الالتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين من رسم ضمان الودائع ومن الاحتياطي الإلزامي إضافةً الى الإعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير المتعلق بضريبة الدخل على الفوائد.
  • الصلح الواقي الاستثنائي : المرسوم الاشتراعي رقم 47/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 130/1977 اللذان نظّما العلاقات بين المصارف ومدينيها عن الديون القديمة ، ثم المرسوم الاشتراعي رقم 131/1977 الذي منح تسهيلات بكفالة الدولة ترمي الى إعادة إعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضرّرة ، وأخيراً قانون تقسيط ديون التجار المتضرّرين بسبب الاحداث رقم 8/81.
  • المرسوم الاشتراعي رقم 41/1977: تحديد الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم والقيم المنقولة لحامله.
  • القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 14/1977 : إنشاء مصرف الإسكان، والمرسوم رقم 5738/1994: تصديق النظام الأساسي لمصرف الإسكان.
  • المرسوم رقم 707/1977: تحديد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لإحتساب الرسم السنوي المترتّب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
  • المرسوم الاشتراعي رقم 77/1977 تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف حيث أخضع تأسيس كل مصرف لبناني أو أجنبي الى ترخيص مصرف لبنان. ويتمتّع هذا الأخير بسلطة استنسابية للقبول والرفض وفقاً للمصلحة العامة. وأصبح في حينه الرأسمال الأدنى للمصارف الجديدة 15 مليون ليرة لبنانية.
  • المرسوم الاشتراعي رقم 83/1977 : تعديل الفقرة 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959( قانون ضريبة الدخل) حيث أُجيز للمصارف ابتداءً من أعمال 1977 إدّخار مؤونات لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. وأجاز القانون رقم 583/2004 (موازنة العام 2004) للمؤسسات المالية إدّخار المؤونة ذاتها ابتداءً من أعمال 2004.
  • القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 5439/1982 : إقرار إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان، بحيث أُعفيت شهادات الايداع التي تصدرها المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي ومن الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي ضريبة الباب الثالث. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير.
  • المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته :نظام الشركات القابضة (هولدينغ).
  • المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته: نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – اوف شور، والمرسوم التطبيقي رقم 2083 تاريخ 29/5/2009
  • المرسوم الاشتراعي رقم 50/1983 : نظّم عمل مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل، يجب أن تمتنع هذه المصارف عن قبول ودائع لأجل تقلّ عن ستة أشهر، وأن تكون غايتها التسليف المتوسط والطويل الأجل والتوظيف المباشر والمساهمات /وشراء وبيع السندات المالية وإصدار الكفالات. يجب أن لا يقلّ مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الأجل والمساهمات بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص و المختلط عن 10% من مجموع الالتزامات بالليرة اللبنانية (عدلت هذه النسبة بموجب تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 22، إذ كانت 50% قبل العام 1996).
  • قانون رقم 42/1986 : منع منعاً مطلقاً بيع ذهب مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
  • قانون رقم 99/1991 : يحدّد مصرف لبنان الرأسمال الأدنى المتوجّب لكل مصرف لبناني أو أجنبي يرخَّص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون. تعميم مصرف لبنان رقم 79 /2000 وتعديلاته: حدد الراسمال الادنى للمصارف التجارية بـ10 مليار ليرة و المصارف المتخصصة بـ30 مليار ليرة.
  • القانون رقم 110/1991: إصلاح الوضع المصرفي (تعديلاته بالقانون رقم 365/1994 والقانون رقم 58/2008) : عالج وأقفل ملف المصارف المتعثّرة التي كثُرت أعدادها بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي رافقتها. وقد حدّدت المادة 14 منه أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع او التي ستوضع اليد عليها لغاية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  • قانون رقم192/1993 : تسهيل اندماج المصارف. ساعد على معالجة وضع المصارف المتعثرة لكن ذات الإدارة السليمة، وحافظ على حقوق المودعين والعاملين فيهـا دون إحـداث خضّات في السوق (وذلك عن طريق إعطاء حوافز وقروض ميسَّرة للمصرف الدامج). كما أدّى هذا القانون الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخلق وحدات مصرفية كبيرة ومتينة ذات شبكة انتشار واسعة في الداخل والخارج. المرسوم التطبيقي رقم 1423 الصادر في 23/2/2009 : النظام الخاص لآلية ومعايير القروض الميسَّرة الممنوحة استناداً الى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 المذكور أعلاه.
  • قانون رقم 520/1996 : تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية. يضع إطاراً ناظماً للعمليات الائتمانية لناحية حماية المُنشىء ويسمح للمصارف بالقيام بالعمليات الائتمانية، ما يؤدّي الى تطوير عمليات الصيرفة الشاملة في المصارف.
  • القانون رقم 543/1996: منح المصارف إعفاءات عن بعض الرسوم على القروض الإسكانية. (إعفاء العقود من رسم الطابع وإعفاء التأمينات العقارية من الرسوم، شرط أن لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 ألف دولار أميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية).
  • القانون رقم 24/1999 : الاجازة للمؤسَّسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة موضوعها الأساسي ضمان مخاطر القروض للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قانون انشاء شركة " كفالات "
  • القانون رقم 105/1999 : أجاز استيراد وبيع وتصدير وإجراء عمليات على الذهب وسائر المعادن الثمينة. ولكن، لم تصدر بعدُ التعاميم التطبيقية له.
  • القانون رقم 133/1999 المتعلّق بمهام مصرف لبنان : وسّع مهام مصرف لبنان المحددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف لتشمل تطوير وتنظيم وسائل وأنظمة الدفع الخاصة بالعمليات المُجراة عن طريق الصرّاف الآلي وبطاقات الائتمان، وعمليات التحاويل الإلكترونية وعمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية، بما فيها الأسهم والسندات التجارية.
  • القانون رقم 138/1999 : أنشأ المؤسسة العربية للتقاصّ، التي تقوم بعمليات التقاص بين الأسواق المالية العربية أو بينها وبين الأسواق المالية العالمية، وتكون بيروت مقرّاً رئيسياً لها.
  • القانون رقم 139/1999 : انشاء وديع مركزي – ميدكلير/مركز ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الاوسط، وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصّة بينها .
  • القانون رقم 154/1999 : الإثراء غير المشروع. الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة بالرشوة او صرف النفوذ او استثمار الوظيفة، وعلى الموظفين والقائمين بخدمة عامة من الفئة الثالثة وما فوق تقديم تصاريح عن ثرواتهم عند مباشرة عملهم.
  • القانون رقم 159/1999 : إنشاء نظام يتعلّق بحساب القيم المنقولة: يحقّ للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية أن تفتح حسابات فردية وحسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله.
  • القانون رقم 160/1999 : تنظيم عمليات الإيجار التمويلي : أي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجِّر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط اعطاء المستأجر حق تملُّكها لقاء ثمن متَّفق عليه، مع أخذ أقساط بدلات الايجار في الاعتبار، ولو جزئياً.
  • القانون رقم 234/2000 مع تعديلاته : تنظيم مهنة الوساطة المالية وأعمال مؤسسات الوساطة المالية المسجَّلة لدى مصرف لبنان. تشمل أعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام سواء لحسابها او لحساب زبائنها بعمليات على حقوق الخيار والأدوات المشتقة والمركَّبة وعلى الأسهم والأوراق المالية والعملات والسلع، وكذلك عمليات ادارة المحافظ. عدل بالقانون رقم 6 تاريخ 10/2/2017
  • القانون رقم 308 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والمتعلّق بإصدار وتداول أسهم المصارف الذي حرّر ووحّد الأسهم وألغى التفاوت بين المصارف في ما يعود لقانون تملّك الأجانب، مقابل وضع ضوابط مهمة تتعلّق بالنواة الصلبة التي تسيطر على القرار في كل المصرف.
  • القانون رقم 318/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال : الذي يُبقي القطاع المصرفي اللبناني في منأى عن عمليات التبييض فيما يحافظ، من جهة أخرى، على السرّية المصرفية للأموال المودعة لدى المصارف في لبنان. وقد أدّى هذا القانون الى رفع اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة مع مجموعة العمل المالي الدولية "غافي". أما القانون رقم 32/2008، فقد وسَّع صلاحية " هيئة التحقيق الخاصة " المنشأة بموجب القانون رقم 318/2001 المذكور أعلاه لجهة حصر صلاحية تجميد ورفع السرّية المصرفية عن الحسابات المصرفية بهذه الهيئة، وذلك تطبيقاً لإتفاقات وقوانين مكافحة الفساد. استبدل القانون 318/2001 بالقانون رقم 44/2015.
  • القانون رقم 347/2001 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان.
  • القانون رقم 430/2002 : إنشاء حساب لدى مصرف لبنان لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات التسنيد، تحوَّل الى حساب إدارة الدين العام حكماً ايرادات خصخصة أي مرفق عام، ويمكن تحويل القروض والمنح والمساعدات المخصَّصة لخدمة وتخفيض الدين وإعادة هيكلته.
  • القانون رقم 497/2003 : المادة 51 من قانون الموازنة العامة لسنة 2003، تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وإخضاع فوائد وايرادات كافة الحسابات الدائنة والودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، الى ضريبة 5%. إن فوائد شهادات الايداع وسندات الدين وسندات الخزينة خاضعة أيضاً لهذه الضريبة. اما ودائع المصارف لدى مصرف لبنان فهي مستثناة من الضريبة. اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية، فإنها تبقى خاضعة لضريبة ال5% و تنزلقيمة الضريبة المسدّدة عنها من الضريبة على ارباح تلك المؤسسات.
  • عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 2018/64 وتعديلاته حيث رفعت هذه الضريبةمن 5% الى 7% والغيت بعض استثناءات من الضريبة منها ودائع "الانتربنك". فيما المادة 36 من القانون رقم 79 موازنة العام 2018 استثنت الودائع بين المصارف الخاصة "الانتربنك" من هذه الضريبة وعدّلت هذه المادة مجددًا بموجب المادة 31 من القانون 2019/144، حيث رفع معدّل هذه الضريبة من 7% الى 10% لفترة ثلاث سنوات.
  • قرار وزارة المالية رقم 403/1/2003: تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 حول ضريبة الـ5% على الفوائد. وقد أوضح هذا القرار أن الودائع بين المصارف " الانتربنك" مستثناة من الضريبة إضافة الى ودائع المصارف لدى مصرف لبنان. الاطلاع على قرار وزارة المالية رقم 1504/1 تاريخ 22/12/2017
  • القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 : إنشاء المصارف الاسلامية في لبنان: رغم إمكانية تلبية الصيرفة الاسلامية من خلال التشريعات اللبنانية القائمة (لا سيما القانون رقم 520/96 المشار اليه أعلاه)، فقد كانت لإصدار قانون المصارف الاسلامية أهمية لجهة تأمين وتنظيم عمل هذه المصارف نظراً لتنامي نشاطها في العالم وللاستفادة من التدفقات المالية الاسلامية الكبي
  • القانون رقم 628 تاريخ 20/11/2004: إيلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة أعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع.
  • القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 : تسنيد الموجودات الذي يؤدّي الى خلق سيولة وتحريك الأموال المجمّدة في القروض للقطاعات الاقتصادية.
  • القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 : هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية التي تشكّل قنوات وأدوات إضافية في اجتذاب الرساميل والمدَّخرات التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني.
  • القانون رقم 44 تاريخ 14/11/2008 : الرامي الى توحيد وتبسيط الاجراءات الضريبية . وتعديلاته: القانون رقم 60/2016 و القانون رقم 106/2018. والمرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 3/7/2009.
  • قانون رقم 160 تاريخ 17/8/2011 : حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات الممَّيزة في التعامل بالأسواق المالية
  • قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 : قانون الأسواق المالية، الذي أنشأ هيئة الأسواق المالية، ومهمتها تنظيم وتطوير ومراقبة الأسواق المالية من خلال وضع الأنظمة العامة والتطبيقية ومنح التراخيص، والموافقة على إدراج الأدوات المالية .
  • قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 : التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار او ما يوازيه بالعملات الاخرى. التصريح: هو إعطاء معلومات تفصيلية عن هذه الاموال الجاري نقلها لا سيما عن كل من يملك هذه الاوراق، ووجهة استعمالها ومصدرها ومن يقوم بنفاها واستلامها.
  • قانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015 : تبادل المعلومات الضريبيّة. ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 55/2016
  • قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 : مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. جاء هذا القانون بدلاً من القانون رقم 318 /2001 ، حيث وسّع مفهوم الاموال غير المشروعة الى العديد من الانشطة وفصّلها، بالاضافة الى التشدّد في اجراءات المكافحة لكن دائماً مع مراعاة السرّية المصرفية للأموال المودعة لدى المصارف في لبنان.
  • قانون رقم 53 تاريخ 24/11/2015 : الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999.
  • قانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 : تبادل المعلومات لغايات ضريبيّة. إعطاء المعلومات المطلوبة من قبل سلطات اجنبية عن مقيمين في بلدانها وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل لبنان معها، لا سيما " الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبيMAC".
  • المرسوم التطبيقي رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 مع تعديلاته : حول تحديد الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبيّة ، وذلك استناداً الى المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته المعتمد من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
  • قانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016 : حول تحديد الموجبات الضريبيّة للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ Trustee
  • قانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 : الرامي الى إلغاء امكانية اصدار الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالاسهم) أسهم لحامله وأسهم لأمر، إضافة الى وجوب اسبدال هذا النوع من الاسهم الصادرة قبل صدور هذا القانون بأسهم إسمية.
  • قانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016 : تعديل المادة 316 مكرّر من قانون العقوبات المتعلقة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، بشكل مباشر او غير مباشر. وتوسيع مفهوم تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية ليشمل ايضاً الاعمال المرتبطة بها كالتجنيد، التخطيط، التسهيل، الخ...
  • قانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017: تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظّمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.
  • قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لاسيما المادتان 15 و17 المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي المادة 17: تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث رفع معدل الضريبة من 5% الى 7% لكي تصبح على الشكل التالي: إخضاع فوائد وايرادات كافة الحسابات الدائنة والودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، الى ضريبة 7%. إن فوائد شهادات الايداع وسندات الدين وسندات الخزينة خاضعة أيضاً لهذه الضريبة. إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسّسات مصرفية أو مالية، فإنها تبقى خاضعة لضريبة الـ7% وتُعتبر قيمة الضريبة المسدَّدة عنها عبئاً ينزَّل من ايرادات تلك المؤسّسات. عدلت هذه المادة بموجب المادة 36 من القانون 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون موازنة العام 2018)، التي استثنت الودائع بين المصارف الخاصة " الانتربنك" من ضريبة الـ7% على الفوائد.
  • المادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 موازنة العام 2017) : إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم و سندات الدين وسندات وحصص المشاركة و العقارات و الموجودات الثابتة الاخرى) لتصحيح اثار التضخم النقدي عن التغيير في قيم تلك الاصول. يقبل ضمن الاموال الخاصة المساندة للمصرف، 50% من ربح التحسين التاتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (الاراضي والابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها بناءً لتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 44/1998. قرار وزارة المالية التطبيقي رقم 514/1 تاريخ 17/4/2018
  • قرار وزارة المالية رقم 1504/1 تاريخ 22/12/2017 تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدَّلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بضريبة الـ7% على فوائد وايرادات كافة الالتزامات المصرفية. بموجب هذا القرار إن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان غير مستثناة من هذه الضريبة.
  • فيما المادة 36 من القانون رقم 79 موازنة العام 2018 استثنت الودائع بين المصارف الخاصة "الانتربنك" من هذه الضريبة.
  • قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018 الذي عدّل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور)، سمح هذا التعديل بأن يقوم شخص واحد طبيعي او معنويً (الشريك الواحد) بتأسيس شركة أوف شور بالإضافة الى الشركات المغفلة اللبنانية المتعدّدة الشركاء
  • قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي: احكام تشريعية تتعلق بالاسناد الالكترونية والتوقيع الالكتروني وكيفية حمايتها والمصادقة عليها لقبولها كوسيلة اثبات. تنظيم قانوني للتجارة والعقود الالكترونية لاسيما عمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني للأموال النقدية، البطاقات المصرفية و الشيك الالكتروني. تنظيم معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي لحماية خصوصيتها.
  • المادة 31 من القانون رقم 2019/144 : تعديل الفقرة "أولاً" من المادة 51 من القانون رقم 2003/497 المعدلة بموجب المادة 17 من القانون رقم 2017/64 وبموجب المادة 36 من القانون رقم 2018/79، بحيث رفع معدل الضريبة من 7% الى 10% (الضريبة على فوائد الودائع وسائر الالتزامات المصرفية) ويستمر العمل بهذا المعدل لفترة ثلاث سنوات على ان يعاد تطبيق معدل 7% بعد انتهاء هذه الفترة.