أخبار الجمعية والقطاع

تعميم وسيط رقم 532 للمصارف

تشرين الثاني 07 2019

قرار وسيط رقم 13129

 

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998

 

 

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

           

يـقـرر مـا يـأتـي:

 

 

المادة الاولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة السادسة مكرر" التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية:

  • 1-عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.
  • 2-زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقاً لما يلي:

- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2019.

- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2020.»

 

المادة الثانيةيعمل بهذا القرار فور صدوره.

 

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 4 تشرين الثاني 2019

حاكم مصرف لبنان

 

 

 

رياض توفيق سلامه

مشاركه على