قرار وسيط رقم 13129
تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و175 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة الاولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة السادسة مكرر" التالي نصها:
«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية:
- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2019.
- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2020.»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 4 تشرين الثاني 2019
رياض توفيق سلامه