معطيات عن القطاع المصرفي اللبناني

المعايير الاحترازية الأساسية

المعايير الاحترازية الأساسية للقطاع المصرفي اللبناني

كما في نهاية كانون الثاني 2019
الحدّ الأدنـى لرأسمال المصارف العاملة في لبنان
  • 10 مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي للمصرف التجاري و500 مليون ليرة لكلّ فرع إضافي.
  • 30 مليار ليرة للمصرف المتخصّص (مصرف أعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل الأجل).
  • 150 مليار ليرة للمصرف الإسلامي.


الإطار التنظيمي لكفاية الرأسمال
  • تعتمد المصارف معايير إتفاقيّتي بازل2 وبازل3 لتحديد مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق.
  • تعتمد المصارف نسب الرسملة الى الموجودات المرجّحة لاحتساب نسب الملاءة وفقاً لاتفاقية بازل3 على الشكل التالي:
    • نسبة حمَلة حقوق الأسهم العادية: 10% في نهاية 2018 (9% في نهاية 2017).
    • نسبة الأموال الخاصة الأساسية: 13% في نهاية 2018 (12% في نهاية 2017).
    • نسبة الأموال الخاصة الإجمالية: 15% في نهاية 2018 (14,5% في نهاية 2017).
  • تتضمّن هذه النسب "احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة " على أن يبلغ 4,5% من الموجودات المرجّحة في نهاية العام 2018.
كما أن المصارف تضع آلية موثّقة لتقييم "كفاية رأس المال"، بما ينسجم مع: طبيعة وحجم كل مصرف ودرجة تنـوّع وتعقيـد عمليـاته، نوع وحجم المخاطر التي يتعرّض لها، وتطلّعاته المستقبلية .

- إن تنفيذ عملية التقييم يتطلّب بالإضافة إلى قياس المخاطر المغطّاة من خلال الدعامة الأولى (Pillar I) لإتفاقية بازل2 (أي مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل)، قياس ومراقبة المخاطر الأخرى غير المغطّاة كمخــاطر أســعار الفائــدة فــي محفظــة المــصرف، مخاطر التركيز الائتماني، مخاطر السيولة، ومخاطر السمعة .

الحدّ الاقصى للتسهيلات المعطاة لمستفيد واحد/ أو لدولة واحدة أو مجموعة دول في الخارج
  • الحدّ الأقصى للتسهيلات المعطاة على أساس مجمّع لمدين واحد أو مجموعة مترابطة من المدينين لإستعمالها في لبنان وفي الخارج: 20% من الأموال الخاصة المجمّعة للمصرف.
  • الحدّ الأقصى للتسهيلات المعطاة على أساس فروع لبنان والخارج لمدين واحد أو مجموعة مترابطة من المدينين لإستعمالها في لبنان وفي الخارج: 20% من الأموال الخاصة المجمّعة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج.
  • الحدّ الأقصى للتسهيلات المعطاة لإستعمالها فقط في الخارج: 10% من الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج.
  • يجب ألاّ يتجاوز مجموع التسهيلات المستعملة في كل دولة ذات تصنيف سيادي بمستوى BBB وما فوق 50% من الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج، و25% للدول ذات التصنيف السيادي ما دون BBB .
  • يجب ألاّ يتعدّى مجموع التسهيلات التي تُستعمل في مجمل الدول في الخارج 400% من الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج ، و100% لمجمل الدول ذات التصنيف السيادي ما دون BBB .
  • يجب ألاّ يتعدّى مجموع التسهيلات الكبيرة المُعطاة على أساس مجمّع لإستعمالها في لبنان والخارج، والتي تتجاوز الواحدة منها 10% من الأموال الخاصة المجمّعة، 4 أضعاف هذه الأموال.
  • يجب ألاّ يتعدّى مجموع التسليفات الممنوحة من الوحدات في الخارج في غير عملة البلاد 60% من ودائعها بالعملات الأجنبية.
الإقراض للجهات المقرّبة والمرتبطة
  • لا يجوز أن يتعدّى مجموع الاعتمادات الصافية الممنوحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للجهات المرتبطة الخاضعة لأحكام الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من الأموال الخاصة، منها 1% دون التقيّد بالشروط المحدّدة في الفقرة المذكورة أعلاه.
  • إن الجهات المقرّبة تشمل: كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والقيّمين على الإدارة في المصرف والمؤسسة المالية في لبنان وفي المؤسّسات التابعة والمشاركة في لبنان والخارج وأفراد أُسَر هؤلاء.
  • لا يجوز للجهات المقرّبة الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أيّ تسهيلات أو تسليفات من المصارف والمؤسّسات المالية التابعة في الخارج.

معدلات السيولة
  • على المصارف (باستثناء مصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل) أن تودع لدى مصرف لبنان كاحتياطي إلزامي نقدي (دون فائدة) على الحسابات بالليرة اللبنانية نسبة 25% من التزاماتها تحت الطلب بالليرة ونسبة 15% من التزاماتها لأجَل بالليرة.
  • يتوجّب على المصارف ألاّ يزيد صافي تسليفاتها بالليرة اللبنانية الممنوحة للقطاع الخاص عن 25% من مجموع ودائع زبائنها بالليرة.
  • على المصارف أن تُبقي نسبة 10% من التزاماتها المكوّنة بالعملات الأجنبية (جميع أنواع الودائع، شهادات الإيداع والشهادات المصرفية وسندات الدين التي تُصدرها والقروض من القطاع المالي التي تبقى لاستحقاقها فترة سنة أو أقلّ) كموجودات سائلة بهذه العملات، و15% على الأقلّ من هذه الإلتزامات بالعملات الأجنبية كودائع إلزامية لدى مصرف لبنان لقاء فوائد يمنحها هذا الأخير على الودائع لأجل.
  • على المصارف أن تحافظ على نسبة تغطية سيولة، تفوق نسبة 100%، بالليرة اللبنانية وبكلّ عملة رئيسية، تعكس تقييمها الذاتي لمخاطر السيولة وتتناسب مع سمة وخصائص مخاطر السيولة التي يمكن أن تتعرّض لها. تُحتسب هذه النسبة وفقاً للمعادلة التالية: مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على مجموع صافي التدفّقات النقدية الصادرة خلال فترة 30 يوماً.
  • على المصارف أن تُبقي نسبة 40% على الأقلّ من الأموال الخاصة الأساسية المحرّرة بالليرة اللبنانية كموجودات سائلة.

مراكز القطع الأجنبي
  • يجب ألاّ يتجاوز مركز القطع العملانـي الصافي (مدين أو دائن) مقابل العملة اللبنانية 1% من الأموال الخاصة الأساسية الصافية للمصرف على ألاّ يتعدّى مركز القطع الإجمالي لديها 40% من الأموال الخاصة الأساسية الصافية في الوقت نفسه. (مركز القطع الإجمالي هو مجموع مراكز القطع العملانية الدائنة أو المدينة أيّهما أكبر مضافاً اليه مركز الذهب).
  • يُسمح للمصارف بالإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة (بنيوية) بنسبة 60% من الأموال الخاصة الأساسية المحرّرة بالليرة اللبنانية.


تصنيف الديون ومخاطرها وتكوين المؤونات والاحتياطيّات
  • تتلاءم القواعد مع تلك المحدّدة من قِبَل لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
  • تصنيف الديون ومخاطرها
  • على المصارف اعتماد نظامَيْن متوازنَيْن لتصنيف مخاطر ديونها تجري الملاءمة بينهما.
  • نظام تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية يتضمّن خمس فئات لقروض التجزئة وفقاً لعدد أيام التأخير في السداد، وست فئات للقروض والتسليفات الأخرى غير التجزئة: عادية، للمتابعة، للمتابعة والتسوية، دون العادية، مشكوك بتحصيلها، رديئة.
  • ونظام تصنيف خاص لكل مصرف وفقاً لحجم عملياته وتعقيدها، يتضمّن عشر فئات على الأقل: سبع فئات للديون المنتجة وثلاث للديون غير المنتجة.
  • تكون المؤونات جزئية على الديون المشكوك بتحصيلها وكاملة على الديون الرديئة. كما تُعتبر الفوائد والعمولات على الديون دون العادية فوائد وعمولات غير محقّقة.
  • تقوم المصارف وفقاً لإتفاقية بازل 2 بتوزيع كافة القـروض والتسـليفات إلى المحافظ الرئيسية الست التالية: محفظة قروض التجزئة، القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME ، تمويل الشركات، تمويل مؤسسات القطاع العام، القروض السكنية، القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية.


تكوين المؤونات والاحتياطيّات
  • المؤونات المكوّنة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والرديئة والموافق عليها من لجنة الرقابة على المصارف غير خاضعة للضريبة.
  • تقوم المصارف منذ العام 2016 بتكوين المؤونات (العامة، الإجمالية والخاصة) مقابل الخسائر الائتمانية المتوقّعة على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمانية وبمختلف فئاتها، المنتجة وغير المنتجة، وذلك تطبيقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9)الذي يسري ابتداءً من 1/1/2018. تكوَّن هذه المؤونات بعملة الأصول المالية.
  • ضمن هذه المؤونات: 
  • المؤونة الإجمالية بنسبة ٢% من الموجودات المرجَّحة بمخاطر الإئتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة، والتي هي لا تدخل في أي فئة من الأموال الخاصة.
  • والمؤونـات العامة التـي يقـوم المصـرف بتكوينهـا مقابـل إمكانيـة حـدوث خسـائر مسـتقبلية على أصول لم تشهد أي مؤشر تدنٍّ، وهي تدخل ضمن الأموال الخاصة المساندة ضمن سقف 1,25% من الموجودات المرجّحة .
  • فيما يُنزَّل الفـــارق الســـلبي بـــين رصـــيد المؤونـــات المتـــوفّر والخسائر المتوقّعــة المحتَســبة نظاميــاً على كافة الأصول المالية، مــن حقوق حمَلة الأسهم العادية ( tier1 common equity) .
  • تقوم المصارف بتحويل إلى بند احتياطي عام غير قابل للتوزيع، الاحتياطيات المكّونة سابقاً من أصل أرباحها لغاية العام 2017، كالإحتياطي مقابل مخاطر مصرفية غير محدّدة والإحتياطي العام المحتسَب على أساس محافظ القروض المنتجة كافة بما فيها "قروض التجزئة".
  • تشكّل هذه الاحتياطيات جزءاً كاملاً من الأموال الخاصة الأساسية ( tier1 capital) .
  • على المصارف تحويل 10% من أرباحها السنوية إلى احتياطي قانوني قبل توزيع الأرباح.


المعايير الدوليّة للصناعة المصرفية
  • تتماشى المصارف العاملة في لبنان مع كافة المعايير الدولية للصناعة المصرفية


1-معايير لجنة بازل للرقابة والتدقيق الداخلي والإدارة الرشيدة
  • على المصارف إنشاء وحدات تدقيق ورقابة داخلية تتماشى ومبادىء نظام الرقابة الداخلية الصادرة عن لجنة بازل.
  • على المصارف إنشاء لجنة تدقيق تقوم بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، وتساعد مجلس الإدارة في ممارسة مهامه ودوره الإشرافي، ولجنة مخاطر تقوم بالاشراف على حسن تطبيق أسس إدارة المخاطر في المصرف وفقاً للأنظمة الصادرة عن السلطات النقدية والرقابية.
  • على المصارف تطبيق مبادىء الإدارة المصرفية الرشيدة وفقاً لمتطلّبات لجنة بازل.


2- المعايير الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإمتثال القانوني
  • تتماشى المصارف مع معايير مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال "غافي".
  • تقوم المصارف بإعداد سياسات واتّخاذ تدابير وإجراءات وقائية من الأفعال الجرمية بالوسائل الإلكترونية لاسيّما تلك ذات الطابع المالي. تقوم المصارف بإنشاء "دائرة امتثال" تُقسم إلى :
    • "وحـدة الإمتثـال القـانوني" التي تقـوم باستشـعار المخاطر القانونية والتحـوّط لها من خلال مراجعة امتثال المصرف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء
    • " وحدة التحقّق" تقوم بـاجراءات التحقّـق مــن التقيـّد من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
    • كما أن وحدة الإمتثـال القـانوني تقوم ايضاً باتّخاذ الإجراءات المناسبة تماشياً مع أحكام "قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية " General Data Protection Regulation  " الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتّحاد الأوروبي.
  • على المصارف تطبيق مبادىء الإدارة المصرفية الرشيدة وفقاً لمتطلّبات لجنة بازل.


3- القوانين لمكافحة التهرّب الضريبي والتعاون بين الدول في هذا المجال
  • - تطبّق المصارف
    • مستلزمات القانون الأميركي لمكافحة التهرّب الضريبي FATCA
    • ومعايير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard).
  • وتماشياً مع التوصيات الدولية الصادرة عن المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية (Global Forum) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)المتعلّق بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard) ،
  • تقوم المصارف باتّخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المناسبة لتزويد هيئة التحقيق الخاصة بالمعلومات الضريبية التي تطلبها السلطات الأجنبية حول حسابات بعض المقيمين في بلدانها في ما يخصّ المعلومات الضريبية المشمولة بالسرية المصرفية، وإلى وزارة المالية في ما يخصّ التبادل التلقائي للمعلومات. وتقوم بإنشاء وتوثيق وتحديد الحسابات المالية التي يجب الإبلاغ عنها.


4- معايير الاستقرار المالي
  • تعدّ المصارف خطة تعافي تماشياً مع المعايير الدولية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board) حول المعايير الأساسية لأنظمة الإنقاذ الفاعلة . Recovery Plan
  • تقوم المصارف بإعـداد "خطـة استمرار التشغيل أثناء وبعـد حـدوث كارثـة، وذلك بغية تأمين استمرارية أعمالها عند التعـرّض لكارثة أو لأي حدث قد يؤدّي إلى منعها من العمل بشكل طبيعـي . (Business Continuity Plan)


5- المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)
  • تتماشى المصارف مع معايير المحاسبة الدولية IAS ، ومع أفضل الممارسة الدولية المطبّقة في الإفصاح المالي.
  • تتماشى المصارف مع المعايير الدولية للتقارير المالية. كما أنها تقوم ابتداءً من العام 2018 بتطبيق المعيار الدولي رقم 9 في ما يخصّ تصنيف الأصول المالية وتكوين المؤونات العديدة المطلوبة، وتضع نماذج العمل اللازمة بما يتوافق مع متطلّبات هذا المعيار لإدارة الأصول المالية وتأمين التدفّقات النقدية.